الأضحية
الأضحية
هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
وهي سنة مؤكدة لقوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" الكوثر: 2 ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ "ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه. والأملح ما فيه سواد وبياض.
وهي مؤكدة في حق من يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.
ويجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر -ويلحق به الجاموس- والغنم والماعز، ولا تصح من غير هذه الأصناف؛ لقول الله تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" الحج: 34 ولا فرق في ذلك كلِّه بين الذكر والأنثى، فكلها تجزئ في الأضحية.
والواحدة من الغنم أو الماعز تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فقد كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعِمون. رواه الترمذي وابن ماجة.
وأما الإبل والبقر والجاموس فتجزئ الواحدة منها عن الرجل أو الرجلين أو الثلاثة حتى سبعة أشخاص وأهل بيوتهم، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة. قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البَدَنَة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم
وفي الأضحية تجب مراعاة السن، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنوات، ومن البقر والجاموس إلا ما أتم سنتين، ومن الماعز إلا ما أتم سنة، ومن الغنم إلا ما أتم ستة أشهر.
والماعز هي التي يغطي جسمها الشعر، وأما الغنم فالتي يغطي جسمها الصوف.
ويشترط في الأضحية السلامة من العيوب. قال رسول الله ﷺ: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البيِّنُ مرضها، والعرجاء البيِّنُ عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي" رواه أبو اود والترمذيُّ وغيرهما. والعجفاء هي الهزيلة، والتي لا تُنْقِي أي ليس في عظمها نخاع بسبب هُزَالِها وضعفها.
ويبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد، ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والأفضل ذبحها بعد الصلاة مباشرة.
أما من ذبح قبل صلاة العيد فهو لحم وليس أضحية. قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى" وفي رواية "ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء" متفق عليه.
فإذا ذبح أضحيته استُحِبَّ له أن يأكل منها ويُهْدِي ويتصدق. قال تعالى: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" الحج: 28
ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئًا كجزء من أجرته، أما إن أعطاه منها هدية أو صدقة فلا بأس، ولا يجوز كذلك أن يبيع منها شيئًا.
ويجوز ادخار لحم الأضحية ثلاثة أيام وزيادة. قال النبي ﷺ: " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم " رواه مسلم. يعني فادخروها أكثر من ذلك بحسب ما يبدو لكم.
ومن أراد أن يضحي ودخلت عليه عشر ذي الحجة وجب عليه أن يمتنع عن الأخذ من شعره أو أظافره أو جلده. قال رسول الله ﷺ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ" رواه مسلم. وفي رواية: " فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" والبشرة : الجلد. ومن نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه.
وهذا الحكم يلزم المضحي ولا يلزم أهل بيته، ويستوي فيه الرجل والمرأة إذا أرادت أن تضحي.
ولا يمتنع المضحي من استعمال الطيب والجماع ولبس المخيط؛ فإن هذا خاص بالمُحرِم بحج أو عمرة.
هذا ما تيسر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
الأضحية
Published:

الأضحية

Published:

Creative Fields